مرسوم تنفيذي رقم 11-375
· ج.ر عدد 61 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-375 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية
المادة 7
ترفق القائمة المذكورة في المادة 6 أعلاه بالوثائق الآتية :
- نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا التي عينوا فيها،
- نسخة مسجلة من عريضة الطعن بالنقض أو من مذكرة الرد إذا تعلق الأمر بالمساعدة القضائية أمام المحكمة العليا،
- ما يثبت تنقل المحامي على مسافة تساوي 300 كلم أو تزيد عنها من مقر الجهة القضائية المختصة.