مرسوم تنفيذي رقم 11-374
· ج.ر عدد 60 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة
المادة 3
يؤسس تعويض للتوثيق التربوي لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة للقطاعات الآتية :
- التكوين والتعليم المهنيين،
- التعليم العالي،
- الشباب والرياضة،
- التضامن الوطني.