المادة 2
يحسب تعويض التأهيل المنصوص عليه في المواد 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-206 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-224 المؤرخ في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-166 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، و 7 و 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-227 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 والمذكورة أعلاه، على أساس الراتب الرئيسي، وفق النسب الآتية :
- 40 % بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 12 فما دون،
- 45 % بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 13 فما فوق.