المادة 6
تعدل أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 25 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
أ) عائد تقديم الخدمات المرتبطة بنشاط المركز،
ب) عائد بيع المنشورات،
ج) كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المركز،
د) الهبات والوصايا.
2 - في باب النفقات :
أ) نفقات التسيير والصيانة،
ب) نفقات التجهيز والاستثمار والصيانة،
ج) النفقات التي تمثل الاشتراكات المستحقة بعنوان الانضمام إلى الهيئات الدولية،
د) كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهام المركز ونشاطاته".