المادة 4
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يضطلع مجلس الإدارة بالمهام الآتية :
أ) يتداول في شأن المسائل الآتية :
- التنظيم الداخلي للمركز،
- مخطط العمل السنوي، 6 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 فبراير سنة 2011 م
- مشروع الميزانية السنوية للمركز،
- قبول الهبات والوصايا،
- تقارير عن النشاطات السنوية،
- شبكة الأجور المعدة طبقا للتشريع المعمول به،
- الجرد السنوي وميزانية التسيير المقفلة،
- مشاريع برامج التجهيز.
ترسل مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالتجارة للاستعلام.
ب) دراسة واقتراح على الوزير المكلف بالتجارة كل إجراء يخص تحسين سير المركز وتمكينه من إنجاز أهدافه،
ج) يعين محافظ الحسابات طبقا للتنظيم المعمول به،
د) يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه".