الفصل الأول — شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي
المادة 9
تتشكل اللجنة الوطنية من :
- ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- مدير هيئات الضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي،
- مدير مصالح الصحة بالوزارة المكلفة بالصحة،
- مدير الموارد البشرية بالوزارة المكلفة بالصحة،
- مدير المراقبة الطبية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- مدير المراقبة الطبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- ممثل (1) واحد عن المجلس الوطني للآداب الطبية.