مرسوم تنفيذي رقم 11-364
· ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-364 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي وكذا حقوقهم وواجباتهم
الفصل الأول — شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي
المادة 8
ترسل اللجنة الولائية الملفات المقبولة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة الملفات وإعداد قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي وعرضها على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة للموافقة عليها.