الفصل الأول — شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي
المادة 6
تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية كل خمسة عشر (15) يوما.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادي ة بناء على استدع اء من رئيسها أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل.
تتخذ قرارات اللجنة الولائية بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 26 أكتوبر سنة 2011 م تكون قرارات اللجنة الولائية محل محاضر يوقعها الرئيس وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس اللجنة.
تتولى أمانة اللجنة الولائية مصالح المديرية الولائية للصحة والسكان.