الفصل الأول — شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي
المادة 3
يجب على الأطباء الذين يستوفون الشروط المذكورة في المادّة 2 أعلاه، تقديم طلب للتسجيل في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي لدى مديرية الصحة والسكان للولاية التي يمارسون فيها نشاطهم المهني.
يجب أن يرفق طلب التسجيل المذكور في الفقرة الأولى أع لاه، ب ملف تسجيل يتضمن، على الخصوص ما يأتي :
- نسخة من شهادة طبيب متخصص أو شهادة معترف بمعادلتها،
- شهادة عمل بالنسبة للممارسين الطبيين الذين يعملون في القطاع العام،
- نسخة من الترخيص بالممارسة مسلمة من المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة بالنسبة للأطباء الذين يمارسون كخواص،
- شهادة استيفاء دفع الاشتراكات المعدة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، بالنسبة للطبيب الخاص ومن الصندوق الوطني للتأمين ات الاجتماع ية للعمال الأجراء بالنسبة للعمال الذين يستخدمهم في عيادته،
- وثيقة تثبت تسجيلهم في جدول الفرع النظامي الخاص بالأطباء.
المادّ ة 4 : تودع الملفات الخاصة بطلبات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي على مستوى اللجنة الولائية المكلّفة بالتحقق من مطابقة الملفات.
يمكن اللجنة الولائية، عند الاقتضاء، طلب معلومات إضافية في حالة عدم اكتمال الملفات.