الفصل الثاني — حقوق وواجبات الأطباء الخبراء
المادة 28
يتم إجراء الشطب من قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي بطلب من :
- الفرع النظامي الخاص بالأطباء،
- هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
- مدير الصحة والسكان للولاية التي يمارس فيها الطبيب المعني.
يتم تنفيذ إجراء شطب الأطب اء الخبراء المذك ور في الفقرة الأولى أعلاه، حسب نفس الأشكال المطبقة على تسجيلهم في قائمة الأطباء الخب راء بناء على تق ري ر مفص ل تع ده الجه ة التي ق دمت الطلب، مرفقا بالوثائق الثبوتية اللازمة.