مرسوم تنفيذي رقم 11-364
· ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-364 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي وكذا حقوقهم وواجباتهم
الفصل الثاني — حقوق وواجبات الأطباء الخبراء
المادة 27
يمكن الأطباء الخبراء أن يكونوا موضوع إجراء شطب من قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي، في حالة التقصير في واجباتهم المتعلقة بالخبرة الطبية في مجال منازع ات الضمان الاجتماعي أو عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أو عدم احترام قواعد أخلاقيات الطب.