مرسوم تنفيذي رقم 11-364
· ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-364 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي وكذا حقوقهم وواجباتهم
الفصل الثاني — حقوق وواجبات الأطباء الخبراء
المادة 26
يتقاضى الطبيب الخبير، زيادة على ذلك، تعويضا كيلومتريا تدفعه له هيئة الضمان الاجتماعي المعنية على أساس 10.5 دج للكيلومتر بالنسبة للمسافة ذهابا وإيابا بين مكان نشاطه ومسكن المؤمن له اجتماعيا أو ذي حقه، عندما تتطلب حالته الصحية إجراء الخبرة الطبية بالمنزل.
يجب أن تبين ضرورة إنجاز الخبرة الطبية بمنزل المؤمن له اجتماعيا أو ذي حقه ضمن مهمة الطبيب الخبير. 26 أكتوبر سنة 2011 م