مرسوم تنفيذي رقم 11-364
· ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-364 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي وكذا حقوقهم وواجباتهم
الفصل الثاني — حقوق وواجبات الأطباء الخبراء
المادة 25
يلتزم الطبيب الخبير بعدم طلب أتعاب أخرى من المؤمن له اجتماعيا أو من ذي حقه باستثناء الأتعاب المترتبة على الفحوصات التكميلية المحتملة التي يقوم بها في إطار مهمته كخبير والتي ستعوض للمؤمن له اجتماعيا من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.