الفصل الثاني — حقوق وواجبات الأطباء الخبراء
المادة 24
يتقاضى الطبيب الخبير أتعاب الخبرة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما التي تدفعها له هيئة الضمان الاجتماعي المعنية في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام تقرير الخبرة.
يتم الدفع حسب اختيار الطبيب الخبير، عن طريق التحويل البريدي أو البنكي.
لا يمكن الطبيب الخبير الاستفادة من أتعاب الخبرة في حالة عدم البت صراحة في الأسئلة المعروضة عليه، وكذا بالنسبة للخبرات التي لا تندرج ضمن اختصاصه أو تتجاوزه.