مرسوم تنفيذي رقم 11-364
· ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-364 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي وكذا حقوقهم وواجباتهم
الفصل الثاني — حقوق وواجبات الأطباء الخبراء
المادة 23
يلتزم الطبيب الخبير بضمان سرية مجمل عناصر المعلومات ذات الطابع الطبي للمؤمن له اجتماعي ا أو ذي حقه والذي عين كطبيب خبير له طبقا للتشريع المعمول به.