الفصل الثاني — حقوق وواجبات الأطباء الخبراء
المادة 22
في الحالة التي يرى أنه من الضروري إنجاز فحوصات تكميلية، يصف الطبيب الخبير هذه الفحوصات وينجزها، عند الاقتضاء، للمؤمن له اجتماعيا أو لذي حقه.
يتعين على المؤمن له اجتماعيا أو ذي حقه، إنجاز الفحوصات التكميلية المطلوبة من الخبير، تحت طائلة سقوط حقوقه في الأداءات التي طلب من أجلها الخبرة.
يعلق الأجل القانوني لتسل يم تق رير الخب رة، في هذه الحال ة، إلى غاية تاريخ الحصول على نت ائج الفحوصات التكميلية المطلوبة.