الفصل الثاني — حقوق وواجبات الأطباء الخبراء
المادة 19
يتعيّن على الطبيب الخبير عند استلام ملف الخبرة، إجراء خبرة طبية وإرسال تقريره إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية في الآجال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يرسل تقرير الخبرة المذكور في الفقرة أعلاه، إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية عن طريق الإرسال الالكتروني المؤمن أو كل وسيلة أخرى طبقا للتشريع المعمول به مع إشعار بالاستلام أو يودع على مستوى وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية ليوجه إلى الطبيب المستشار للضمان الاجتماعي الممضي على طلب الخبرة في ظرف مغلق يحمل عبارة "ظرف سري"
مقابل تقديم وصل.
المادّ ة 20 : يجب إعداد تقري ر الخبرة على الاستمارة المخصصة لهذا الغرض والتي يح دد نموذجها من هيئة الضمان الاجتماعي.