الفصل الثاني — حقوق وواجبات الأطباء الخبراء
المادة 17
يتعين على الطبيب الخبير، عندما يطلب لإجراء خبرة في إطار المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي، التصريح لهيئة الضم ان الاجتماعي بالمعلوم ات المتعلقة بصفته طبيب معالج أو طبيب مراقب للمؤمن له اجتماعيا أو لذي حقه وعدم إجراء الخبرة.
يمكن الطبيب الخبير أيضا أن يعبر عن رفضه بإجراء الخب رة الطبي ة المطلوب ة في الحالات المنصوص عليه ا في مدونة أخلاقيات الطب وكذا الحالات التي لا تندرج فيها الخبرة الطبية ضمن اختصاصه أو تتجاوزه.
ويجب عليه، في هذه الحالات، إعلام هيئة الضمان الاجتماعي المعنية والمؤمن له اجتماعيا أو ذي حقه وطبيبه المعالج مسبقا في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل ابتداء من تاريخ استلام ملف الخبرة.