الفصل الأول — شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي
المادة 13
تعد اللجنة الوطنية قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي على أساس الملفات المرسلة من اللجنة الولائية.
وتعرضها بعد ذلك على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة للموافقة عليها، بعد استشارة المجلس الوطني للآداب الطبية.
تقوم اللجنة الوطنية بتحيين القائمة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، حسب الأشكال نفسها.