مرسوم تنفيذي رقم 11-363
· ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-363 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات إعفاء التجهيزات المسرحي ة وتجهيزات العرض المستوردة المكتسبة لصالح الدولة من الحقوق والرسوم والموجهة لتنظيم الأنشطة الفنية وللمتاحف وأروقة المعارض
المادة 4
لا ت ستفي د من الإعف اء إلا عمليات استي راد التجهيزات المسرحية وتجهي زات العرض المكتسبة من طرف أو لصالح :
- مؤسسات وإدارات عمومية ومصالح خارجية للوزارات،
- مؤسسات عمومية ذات طابع إداري،
- مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وتقني.