مرسوم تنفيذي رقم 11-360
· ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-360 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي تابعة لغابات الأملاك الوطنية في ولاية عنابة من النظام الغابي الوطني
المادة 2
تدمج قطع الأراضي الغابية المعينة في المادة الأولى أعلاه، كما هي محددة في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، التي تحدد مساحتها الإجمالية بألف 26 أكتوبر سنة 2011 م ومائة وتسعة وستين (1169) هكتارا في الملكية الخاصة للدولة، وتكون موضوع تخصيص لإنجاز سكنات ومرافق عمومية.