مرسوم تنفيذي رقم 11-360
· ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-360 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي تابعة لغابات الأملاك الوطنية في ولاية عنابة من النظام الغابي الوطني
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضي تابعة لغابات الأملاك الوطنية الواقعة في إقليم بلدية وادي العنب، ولاية عنابة من النظام الغابي الوطني.