المادة 5
يشترط قبل وضع المعدات المستوردة للاستهلاك مع إعفائها من الحقوق والرسوم، أن تقدم للمصالح الجمركية، شهادة المطابقة المذكورة في المادة 3 أعلاه وشهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المسلمة من طرف المصالح الجبائية.
المادّ ة 6 : يتعين على المصالح التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعلام كل من إدارة الضرائب وإدارة الجمارك في حالة التنازل عن المعدات المستفيدة من الإعفاء قبل اهتلاكها النهائي أو في حالة تغيير استعمالها لغرض آخر غير الذي منح من أجله الإعفاء.
لا يمكن التنازل عن المعدات المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي لمدة خمس (5) سنوات.
يترتب في حالة التنازل قبل انتهاء هذه المدة عن هذه المعدات أو عدم استعمالها، المطالبة بالحقوق والرسوم التي كان من الواجب دفعها في حالة عدم الإعفاء.