مرسوم تنفيذي رقم 11-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-36 مؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011، يتعلق بإعفاء التجهي زات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لأنشطة البحث العلمي والت طوير التك نول وجي للم راكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، من الحقوق والرسوم
المادة 4
من أجل وضع هذا الإعفاء حيز التنفيذ، يجب على المستفيد أن يقدم للمصالح الجبائية المختصة إقليميا شهادة المطابقة المذكورة في المادة 3 أعلاه، بغية تسليمه شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.