مرسوم تنفيذي رقم 11-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-36 مؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011، يتعلق بإعفاء التجهي زات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لأنشطة البحث العلمي والت طوير التك نول وجي للم راكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، من الحقوق والرسوم
المادة 3
يمنح الإعفاء من الحقوق والرسوم للمستفيد الحاصل على شهادة المطابقة المسلمة من طرف المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم والتي يتم التصريح من خلالها بنوعية المنشأة وأن المعدات موجهة حصريا لنشاط البحث.
تكلف المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بمتابعة ومراقبة وجهة هذه المعدات.