مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 9
يقوم المستغل، بالنسبة لمنظومة النقل المستعملة عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ التي لم تكن موضوع رخصة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون المذكور، بتسوية وضعيته حيث يرسل إلى الوزير المك لف بالنقل، ملف السلامة، مرفقا بآراء الهيئة المؤهلة والمعتمدة ونظام سلامة الاستغلال ومخطط تدخل الإسعافات من هذا المرسوم.