مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل الثاني — سلامة نقل الأشخاص الموجه › القسم الأول — أحكام سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه في مراحل تصورها وإنجازها
المادة 7
يجب أن يتم تصميم أنظمة نقل الأشخاص الموجه وإنجازها وتعديلها و/أو رد اعتبارها بحيث يساوي مستوى السلامة الإجمالي تجاه المستعملين والمستخدمين المكلفين بالاستغلال والغير على الأقل، مستوى السلامة القائم أو مستوى الأنظمة القائمة التي تقوم بوظائف مماثلة.