الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 5
تكلف الهيئة المؤهلة المعتمدة التي تسند لها مهمة تقييم السلامة المنصوص عليها في هذا المرسوم، دون التوفر على الاعتمادات التي تغطي كافة الميادين التقنية التي تدخل ضمن اختصاص المنظومة أو التعديل الجوهري الواجب تقييمه، بتنسيق تدخل هيئات معتمدة أخرى تكون مشاركتها في المهمة مطلوبة لتغطية هذه الميادين و تبقى وحدها مختصة 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة للتوقيع على التقارير أو الآراء أو الشهادات المنصوص عليها في ملحق هذا المرسوم. وعندما يتعلق الأمر بهيئة، يقوم أحد مسّيريها المسؤولين عن عمليات التقييم بالتوقيع على هذه الوثائق.