مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 5
لا يجب أن تنوب الخبرة عن التصديق أو الفحص في مجال سلامة تصميم المنظومة وإنجازها (أو باعتبار تعديل المنظومة القائمة) اللذين يجب أن يتما تحت المسؤولية المطلقة والكاملة للمتدخلين في تصميم المنظومة وإنجازها واستغلالها (صاحب المشروع عند الاستلام، المصممون والصانعون، المستغلون) فضلا عن أداء الهيئة المؤهلة والمعتمدة.