مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل الأول — تعاريف ومبادئ عامة › القسم الثاني — تشكيلة نقل الأشخاص الموجه
المادة 5
يخضع نقل الأشخاص الموجه إلى مبادئ وقواعد الاستغلال والحفظ والصيانة التي تسهم في سلامته وسلامة المستعملين والمستخدمين المكلفين بالاستغلال والغير والممتلكات.