مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 4
تتنافى الخبرة، فضلا عن ذلك، مع كل تدخل للهيئة المؤهلة والمعتمدة في تصميم المنظومة التي تمت دراستها خلال الخمس (5) سنوات الماضية أو إنجازها أو استغلالها.