الفصل الأول — تعاريف ومبادئ عامة › القسم الثاني — تشكيلة نقل الأشخاص الموجه
المادة 4
تتشكل أنظمة نق ل الأشخ اص الموجه من مجموع العناصر التي تسهم في سيرها أو استعمالها ولا سيما ما يأتي :
- المنشآت القاعدية بما في ذلك المسالك والمباني الفنية وأجهزة السكة والمحطات،
- التجهيزات التقني ة والسلامة بما في ذلك على وجه الخصوص أنظمة المساعدة على الاستغلال، والإشارة في الجزء العادي وفي نقاط التقاطع مع شبكة الطرقات، والتجهيزات الكهربائية الخاصة بالجر والقيادة والمراقبة والاتصال،
- المركبات.