الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 48
يقوم المستغل بالنسبة لكل منظومة نقل تكون في الخدمة عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ولم تكن موضوع رخصة استغلال وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، بتسوية وضعيته من خلال إرسال ملف سلامة المنظومة المذكور في المادة 17 "الذي تمت تسويته" إلى الوزير المكلف بالنقل، مرفقا بتقرير تقييم سلامة الهيئات الم ؤهلة المع تمدة بخ صوص ه ذا الملف ون ظام سلامة الاس تغلال ومخطط التدخل والسلامة المذكور في هذا المرسوم.
يبدي الوزير المكلف بالنقل ملاحظاته في ملف السلامة والوثائق المرفقة به ويمكنه أن يفرض تدابير استغلال مقيدة في انتظار صدور قراره.
يماثل هذا الملف إعادة تقييم السلامة في مفهوم المادة 38 من هذا المرسوم.
يبدأ أجل العشر (10) سنوات المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 38 في السريان ابتداء من تبليغ المستغل بملاحظات الوزير المكلف بالنقل بخصوص كل ملف سلامة يسلم له.