الفصل الخامس — اللجنة التقنية للسلامة
المادة 47
تتكون اللجنة التقنية للسلامة من :
- الوزير المكلف بالنقل أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير السكن والعمران،
- ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل وزير الموارد المائية،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالغابات،
- المدير المكلف بالنقل البري والحضري بوزارة النقل،
- المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري المعني.
تتولى أمانة اللجنة المصالح المختصة التابعة لوزارة النقل.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها بحكم كفاءاته.
يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة.