الفصل الخامس — اللجنة التقنية للسلامة
المادة 46
تك لف اللج نة التقنية للسلامة المنشأة بموجب المادة 55 مكرر من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، الموضوعة لدى الوزير المكلف بالنقل بإبداء رأيها في كل المسائل التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالنقل.
وتشارك في تقييم الهيئات المؤهلة من أجل السلامة قصد اعتمادها. وتبدي رأيها، على الخصوص فيما يأتي:
- مشاريع التنظيم المتعلق بسلامة نقل الأشخاص الموجه،
- الموافقات المسبقة للأشغال أو التجارب أو الرخص المتعلقة بالاستغلال التجاري لأنظمة نقل الأشخاص الموجه،
- ملفات سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه،
- وأي مسألة أخرى تتعلق بسلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه.