الفصل الرابع — استغلال أنظمة نقل الأشخاص الموجه
المادة 44
في حالة وقوع حادث أو عارض خطير، يقوم المستغل بتنفيذ مخطط التدخل والسلامة ويتخذ التدابير الفورية الضرورية لضمان سلامة فرق الإغاثة والمستخدمين المكلفين بالاستغلال والغير وكذا الممتلكات.
ويعد تقريرا مفصلا ويرسله إلى الوزير المكلف بالنقل ووالي الولاية المختص إقليميا في أحسن الآجال.
يحلّل التقرير المفصل أسباب هذا الحدث وعواقبه الملاحظة والأخطار المحتملة ويبين الدروس التي تم استخلاصها والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار وقوعه.
ويت خذ المست غل، شريط ة موافقة الوالي المختص إقليميا، التدابير الضرورية لكي يتم استئناف الاستغلال في ظروف السلامة المرضية. وتتخذ هذه التدابير بالتشاور مع السلطات المكلفة بعمليات الإسعاف أو التحقيقات القضائية والإدارية.