الفصل الرابع — استغلال أنظمة نقل الأشخاص الموجه
المادة 43
يمكن الوزير المكلف بالنقل أن يقوم بتقييد رخصة الاستغلال أو تعليقها أو سحبها في حالة سوء سير المنظومة أو المنظومة الفرعية أثناء استغلالها التجاري أو مخالفة خطيرة متكررة في نشاط النقل للالتزامات الواردة في التنظيم المتعلق بالسلامة، وذلك دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات في حالة المسؤولية الشخصية.
وينطبق الأمر نفسه في حالة عدم احترام الشروط التي سلمت له بموجبها الرخصة الضرورية لممارسة نشاطه أو رخصة الاستغلال التجاري للمنظومة أو المنظومة الفرعية.
لا ي مكن اتخ اذ القرار، ال ذي يجب أن ي ك ون مسبوق ا بإنذار، ما لم يقدم الش خص الم تهم ملاحظاته كتابيا أو شفهيا.
يمكن الوزير المكلف بالنقل، في حالة الاستعجال، الأمر بالتوقيف المؤقت للاستغلال دون إعذار مسبق.