مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل الرابع — استغلال أنظمة نقل الأشخاص الموجه
المادة 42
يمكن الوزير المكلف بالنقل أن يطلب من المستغل تدارك أي عيب أو خلل في منظومة نقل الأشخاص الموجه أو استغلالها في مجال السلامة وفرض تدابير استغلال مقيدة. ويمكنه، فضلا عن ذلك، تكليف هيئة مؤهلة معتمدة بالقيام بتشخيص سلامة المنظومة، على أن تقع التكاليف على المستغل.