الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 3
تسلّم الاعتمادات لمدة خمس (5) سنوات وتبين أنظمة النقل وكذا الميدان أو الميادين التقنية التي يمكن الهيئة من أجله القيام بعمليات تقييم السلامة. فبالنسبة لهيئة ما، يوضح الاعتماد، إضافة إلى ذلك، لقب المسّير أو المسّيرين المسؤولين عن عمليات التقييم المطلوبين بعنوان النقطة "د" من المادة الأولى من ملحق هذا المرسوم في حدود أربعة ."4"
يعتبر الصمت الذي يلتزم به الوزير المكلف بالنقل خلال أكثر من أربعة (4) أشهر م ن تق ديم طلب الاع تماد بم ثابة قرار رفض. لا يسري هذا الأجل إلا بعد استكمال الملف وفي حالة ما إذا ترغب هيئة مؤهلة استفادت من اعتماد في القيام بمهام تقييم أخرى مثل تلك التي تحصل بموجبها على اعتماد، فإن منح الاعتماد لهذه المهام الجديدة لا يعدل مدة صلاحية الاعتماد الجاري.
المادّ ة 4 : يمكن الوزير المكلف بالنقل إلغاء أو سحب الاعتمادات إذا لم تتوفر في الهيئة المؤهلة الشروط الموضوعة من أجل الحصول على الاعتماد ويصدر قرار الإلغاء أو السحب بعد أخذ رأي اللجنة التقنية للسلامة لهذا المرسوم التي تستمع للمسّير المسؤول عن الهيئة المؤهلة المعنية بناء على طلبها. و في حالة الاستعجال، يمكن الوزير المكلف بالنقل إلغاء اعتماد الهيئة المؤهلة فورا إلى غاية اتخاذ قرار بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة أعلاه.