مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 3
لا يمكن الهيئة المؤهلة المعتمدة أن تعد تقريرا أو تبدي رأيا أو تسلم شهادة تتعلق بمنظومة النقل يشارك أو شارك فيها. ويجب أن يكون مستقلا ولا يوضع بالخصوص تحت رقابة صاحب المشروع وصاحب الأشغال والصانع وعند الاقتضاء، مستغل منظومة النقل (المادة 5 من هذا المرسوم).