مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل الأول — تعاريف ومبادئ عامة › القسم الثاني — تشكيلة نقل الأشخاص الموجه
المادة 3
يتضمن نقل الأشخاص الموجه في مفهوم هذا المرسوم أنظمة النقل الآتية :
- المترو : تلقائي أو لا،
- المركبات التلقائية الخفيفة،
- الترامواي،
- الحافلات الموجهة بكاميرا بصرية أو نظام مغناطيسي،
- الأجهزة المسماة (المصاعد الميكانيكية) أو النقل بواسطة أسلاك،
- القطارات الأحادية السكة.