الفصل الرابع — استغلال أنظمة نقل الأشخاص الموجه
المادة 39
يحدد الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار مشترك عند الحاجة تكوين ملف السلامة المحيّن.
المادّ ة 40 : يلزم المستغل باتخاذ كل التدابير الملائمة لكي يكون تنظيم العمل خلال مدة وجود منظومة نقل الأشخاص الموجه كلها مطابقا لقواعد السلامة ويكون المستخدمون المعينون في مهمات السلامة بأعداد كافية ويتم الاست م اع إل يهم على الدوام من طرف مصلحة منفصلة عن تلك المكلفة بالتنفيذ.
كما يلزم بجعل المستخدمين المكلفين بالاستغلال المعينين في مهمة السلامة ولا سيما السائقين منهم، يتابعون تكوينا ملائما وتأهيلا يتم تحديدهما في نظام سلامة الاستغلال.
وبهذه الصفة، لا يجوز لأي كان أن يقوم بمهمة سلامة ليس مؤهلا لها.
وينظم المستغل مراقبة متواصلة للتحقق، على فترات محددة، من كفاءات مستخدميه العملية.
يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار، عند الحاجة، شروط الأهلية البدنية الدنيا المطلوبة من الأشخاص المكلفين بالسلامة أو السياقة أو القيادة وكذا الم دة الدنيا للتكوين الابتدائي والمتواصل المفروضة على الأشخاص المعينين في مهمات السلامة وكيفيات تأهيلهم.