الفصل الرابع — استغلال أنظمة نقل الأشخاص الموجه
المادة 38
تتم إعادة تقييم سلامة المنظومة المستغلة عند انتهاء فترة الضمان ويرسل صاحب المشروع إلى الوزير المكلف بالنقل ملف السلامة المحيّن من أجل التأكد من أن أهداف السلامة المحددة في هذا المرسوم قد تم بلوغها.
يرسل المستغل قبل ستة (6) أشهر من انتهاء أجل عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ رخصة التشغيل أو بعد عشر (10) سنوات على الأكثر من أخذ رأي الوالي المختص إقليميا بخصوص إعادة تقييم السلامة السابقة، إلى الوزير المكلف بالنقل ملف السلامة المحيّن اعتبارا للتعديلات التي أدخلت على المنظومة والخبرة المكتسبة خلال الاستغلال، وكذا نظام أمن الاستغلال ومخطط تدخل الإسعافات والسلامة المحيّن.
تخضع هذه الملفات إلى رأي الهيئة المؤهلة المعتمدة المذكورة في المادة 23 من هذا المرسوم.
يبدي الوزير المكلف بالنقل ملاحظاته في هذه الملفات ويمكنه أن يفرض إجراءات استغلال مقيّدة، في انتظار أخذها بعين الحسبان. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة