الفصل الرابع — استغلال أنظمة نقل الأشخاص الموجه
المادة 35
يسهر الوزير المكلف بالنقل على أن يضمن استغلال منظومة النقل للمستعملين وللمستخدمين المكلفين بالاستغلال وللغير مستوى سلامة يساوي على الأقل مستوى المنظومة المماثلة القائمة أو التي كانت قائمة عند تشغيل المنظومة اعتبارا لتعديلات السلامة التي تكون قد أدخلت عليها.
ويسهر خصوصا على أن تسمح وضعية المنشآت القاعدية والمعدات التي يضعها تحت تصرف المستغل خلال مدة الاستغلال كلها، ببلوغ هدف السلامة مثلما هو محدد في هذا المرسوم.
ويتأكد من أن المستغل يحترم نظام السلامة كما هو مبين في هذا المرسوم.