مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل الرابع — استغلال أنظمة نقل الأشخاص الموجه
المادة 33
يجب أن ترسل أربع (4) نسخ من طلب رخصة الاستغلال إلى الوزير المكلف بالنقل برسالة موصى عليها مع وصل استلام.