الفصل الثالث — تقييم سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه ومراجعتها
المادة 31
يجب أن تقوم الهيئات المؤهلة في هذا المجال والمعتمدة من الوزير المكلف بالنقل بالتقييم والمراجعة المنصوص عليهما أعلاه، بعد أخذ رأي اللجنة التقنية المذكورة في المادة 46 من هذا المرسوم.
يسلّم اعتماد هيئة مؤهلة بناء على القائمة الاسمية للخبراء الذين تكون قد ضمنت مساعدتهم مسبقا من أجل تنفيذ مهام التقييم التي من شأنها أن تسند إليها.
تضبط القائمة الاسمية للهيئات المؤهلة المعتمدة كل سنة.
يسلّم الاعتماد لمدة خمس (5) سنوات ويمكن أن يقتصر على قطاع أو عدة قطاعات تدخل.
ويمكن أن يسحب في كل وقت بمقرر من الوزير المكلف بالنقل إذا ماثبت أن الهيئة المؤهلة لم تصبح تستوفي مقاييس الاعتماد. ويصدر مقرر السحب هذا بعد تقديم الهيئة ملاحظاتها.
توضح شروط وكيفيات اعتماد الهيئات المؤهلة في الملحق د بهذا المرسوم. 25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م