مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 2
لا تحكم العناصر أدناه مسبقا على كيفيات التكفل بتدخل الهيئة المؤهلة المعتمدة والذي يمكن أن يتولاه جيدا صاحب صناعة طالما يوافق صاحب المشروع أو صاحب الأشغال أو المستغل على ذلك.