الفصل الأول — تعاريف ومبادئ عامة › القسم الأول — تعاريف
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
هدف السلامة : نتيجة يراد بلوغها من حيث مستوى السلامة الإجمالي.
مستوى السلامة الإجمالي: درجة الثقة المطلوبة لكي تقوم منظومة نقل الأشخاص الموجه بوظائفها الخاصة بالسلامة بالنظر إلى عيوبها التلقائية والاحتمالية.
السلامة : وضعية يكون فيها مستوى الخطر مقبولا.
أهلية منظومة نقل الأشخاص الموجه على القيام بوظائفها دون أن تسبب أضرارا للإنسان (المساس بسلامة البدن) أو لمنظومة نقل الأشخاص الموجه نفسها أو لمحيطها، (تدهور أو هدم أو إضرار أو اضطراب) أثناء استغلالها وصيانتها وفق شروط الاستعمال العادية أو على إثر كل اختلال لمكوناتها أو لمحيطها.
بيان السلامة : طرق واختبارات توجه لإثبات مدى تطابق المنتوج لمتطلبات السلامة المحددة ويستند إلى الوسائل المسخرة والأدلة الوثائقية.
النظام المرجعي: طريقة مستعملة لإثبات مدى بلوغ منظومة نقل الأشخاص الموجه الجديدة لأهداف السلامة.
يساوي إجماليا مستوى السلامة : مبدأ يرتكز على بيان السلامة بمقارنة منظومة نقل الأشخاص الموجه التي تم تحليلها مع منظومة نقل الأشخاص الموجه المرجعية بواسطة التبريرين الآتيين:
- إثبات مدخل إجمالي للسلامة ( من الناحية المنهجية: تنظيم، تحاليل السلامة، مسعى تقييمي)،
- إثبات إجراءات تغطية الأخطار (من الناحية التقنية: احترام التنظيم التقني للسلامة، مدى مطابقتها مع مرجع تقني معترف به (مقاييس) والمقارنة مع أنظمة نقل الأشخاص الموجه المماثلة القائمة (مبدأ الهندسة- السلامة الجوهرية، الوفرة .)... 25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م عنصر السلامة : جزء معين لمنظومة فرعية تكون لاختلالها عواقب حرجة ومفجعة على السلامة.
تجهيز السلامة : كل تجهيز تابع لمنظومة نقل الأشخاص الموجه يكون حسن سيره ضروريا لاستغلال المنظومة المذكورة في وضعية عادية لضمان سلامتها.
مكوّن السلامة : يعني كل مكون أو مجموعة مكونات أو مجموعة فرعية أو مجموعة كاملة لعتاد أو كل جهاز مدمج في المنشأة بهدف ضمان السلامة ويتم تحديده بتحليل السلامة والذي ينطوي الخلل الموجود به على خطر على سلامة الأشخاص، سواء كان الأمر يتعلق بالمستعملين أو بالمستخدمين المكلفين بالاستغلال أو بالغير والممتلكات.
اندماج السلامة : درجة الثقة الممنوحة لمنظومة نقل الأشخاص الموجه لتأدية مهام السلامة بصفة مرضية وفق كافة الشروط المحددة خلال فترة معينة.
مرحلة حياة منظومة نقل الأشخاص الموجه :
نشاطات يتم القيام بها منذ تصميم المنظومة وإنجازها والمصادقة عليها واستغلالها وتوقفها عن التشغيل وإصلاحها وتفكيكها.
التعديل الجوهري: كل تعديل يطرح من جديد وبشكل ملفت للانتباه، الخاصيات الرئيسية للمباني وموقعها وطبيعتها أو سعة نقل منظومة نقل الأشخاص الموجه القائمة.
الابتكار: استعمال عنصر تقني أكثر أداء بعد ضبطه يتضمن بعدا تقنيا ذا شأن غير مغطى بمقياس مقارنة مع منظومة النقل المتخذة كمرجع من أجل السلامة.
الخصوصية : كل خاصية مشروع قد تنطوي على أخطار نوعية لا سيما منها المباني تحت الأرض والقناطر الطويلة وأجزاء الاستغلال الوحيدة المسلك.
مرحلة التصميم : مرحلة يحدد فيها بوضوح من الاستعمال غالبا للغة تصميم نموذج نظري، للسير المستقبلي للمنظومة. ويكون وصف المنظومة عموما متضمنا في ملفات المواصفات الوظيفية والتقنية.
مرحلة الإنجاز: تطبيق مفهوم تم إعداده في مرحلة التصميم على أساس ملفات المواصفات الوظيفية والتقنية. وتتضمن مرحلة الإنجاز أيضا أشغال البناء في الموقع والمصادقة عليها.
السير بلا مستعملين: مرحلة استغلال منظومة في شكلها البياني النهائي (مدرجة في محيط استعمالها) دون وجود مستعملي المنظومة.
مرحلة الاستغلال: مرحلة توضع خلالها المنظومة تحت تصرف المستعملين. ولا يمكن أن تتم إلا بعد التصديق على مخطط التدخل والموافقة عليه وتسليم رخصة الاستغلال من الوزير المكلف بالنقل.
الاستغلال في وضعية عادية : استغلال منظومة النقل وفقا للشروط الاسمية المنصوص عليها في نظام سلامة الاستغلال. ويمكن أن تستغل المنظومة بصفة استثنائية على المدى القصير حسب الشكل البياني المدرّج المقرّر.
الاستغلال في وضعية خاصة : استغلال منظومة النقل في حالة عدم توفر أحد الشروط الاسمية المنصوص عليها في نظام الاستغلال أو العديد منها على إثر عمل إرادي ومخطط للمستغل.
الاستغلال في وضعية مدرجة : استغلال لفترة قصيرة لمنظومة نقل يكون أحد تجهيزاتها الخاصة بالسلامة أو العديد منها غير متوفرة.
حادث يخشى وقوعه : اختلال في السير يمكن أن يضر بمفرده أو مشتركا مع أحداث أخرى بالإنسان أو المنظومة أو المؤسسة أو الشركة أو البيئة.
العارض: وضعية ناتجة عن حادث يخشى وقوعه أو سلسلة من الأحداث التي يخشى وقوعها ويستحيل لمنظومة ما فيها تأدية وظيفة ما (مثال: عطب في تغذية جر خط).
الحادث من النوع 1 : حدث أو سلسلة من الأحداث تتسبب في أضرار محددة للأشخاص أو الممتلكات أو المحيط أو كانت قد سببت أضرارا جد خطيرة في ظروف استغلال غير ملائمة تماما.
حادث من النوع 2 : حدث أو سلسلة من الأحداث تسبب ضررا أو عدة أضرار للأشخاص أو الممتلكات أو المحيط ويمكن أن تفضي إلى تطبيق مخطط التدخل والسلامة.
حادث من النوع 3 : حدث أو سلسلة من الأحداث تسبب ضررا أو عدة أضرار للأشخاص أو الممتلكات أو المحيط وتفضي إلى تطبيق مخطط التدخل والسلامة.
اختلال المنظومة :
- كل عيب ميكانيكي أو عيب آخر ذي طبيعة أخرى يمس بمكونات المنظومة: المنشأة القاعدية - السكة الحديدية- المعدات السيارة إلخ.
- عدم احترام قواعد الاستغلال والحفظ والصيانة المحددة في نظام سلامة الاستغلال. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الضحية : كل شخص طالما كان طرفا في الحدث وغير سليم.
الحادث : حدث أو سلسلة من الأحداث غير المتوقعة تنجر عنها وفيات أو جروح للأشخاص وفقدان لمنظومة أو خدمة أو أضرار بالمحيط.
الحدث الأقصى : كل حدث يكون عدد ضحاياه و/أو عواقبه على وسائل الإعلام كبيرة.
صاحب المش روع : مانح أمر يتم لفائ دته إنج از المبنى ويت ولى المسؤولية التق نية والقانونية والمالية في قيادة المشروع.
صاحب المشروع المنتدب : ممثل صاحب المشروع.
صاحب الأشغال : يكلف صاحب المشروع بتطبيق أو تصميم برنامج الإنجاز والإدارة والمصادقة على تنفيذ صفقات الأشغال والعمل على إكمال الأشغال إلى غاية استلامها.
الصانع : مؤسسة أو مجمع مؤسسات تكلف بإنجاز منظومة نقل الأشخاص الموجه.
الهيئة المؤهلة المعتمدة : هيئة مؤهلة يعتمدها الوزير المكلف بالنقل وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم، تكلف بالنظر ثانية في سلامة المنظومة وإعداد تقرير وإبداء رأي وتسليم شهادة المصادقة على سلامة منظومة نقل الأشخاص الموجه.
التقييم : إنجاز خبرة تسمح ببلوغ حكم يستند إلى أدلة تقضي بمدى ملاءمة منتوج للاستجابة لمتطلبات السلامة.
التفتيش : نشاط إشراف دقيق ينجز بصفة مستمرة (الوقاية) تبعا لحادث أو طلب خاص (مراجعة ومتابعة ماهية الإجراءات والمناهج وشروط التنفيذ والأساليب والمنتوجات والخدمات وتحليل النتائج المسجلة). وتتم ممارسته في إطار مهمة محددة.
البينية : منطقة حقيقية أو غير مادية تفصل منظومتين فرعيتين أو توجد بين منظومة فرعية وابتكار وتكون موضوع تحليل السلامة في الموقع بعينه.
الصيانة : عمليات ضرورية للإبقاء على خدمة المنظومة وحالتها النوعية وتركيباتها، تقوم بها وحدة الصيانة التابعة للمستغل أو الهيئة أو المؤسسة المكلفة بذلك. / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م