الفصل الثالث — تقييم سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه ومراجعتها
المادة 28
يقتضي تقييم سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه وتصميمها وإنجازها واستغلالها خبرة في كل ميدان من الميادين المبينة أدناه :
أ - التناسق الشامل، مقاربة المنظومة (راجع الملحق ج 1)،
ب - استغلال الترامواي (راجع الملحق ج 2)،
ج - استغلال المترو (راجع الملحق ج 2)،
د - استغلال النقل الموجه بواسطة الأسلاك (التلفريك، المصاعد الهوائية، إلخ...) (راجع الملحق ج 2)،
ه - الأخطار الخارجية والأخطار الطبيعية والأخطار التكنولوجية (راجع الملحق ج 3)،
و - العتاد " المركبات" (راجع الملحق ج 4)،
ز - الرقابة - القيادة، الإشارة الخاصة بالسكة الحديدية (راجع الملحق ج 5)،
ح - الهندسة المدنية- الصلابة (راجع الملحق ج 6)،
ط - الهندسة المدنية-السلامة من الحريق - الإخلاء وتطبيق الإسعافات (راجع الملحق ج 7)،
ي - التجهيزات- السلامة من الحريق، الإخلاء وتطبيق الإسعافات (راجع الملحق ج 8)، / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م
ك - المنصة- المسالك وأجهزة السكة (راجع الملحق ج 9)،
ل - طاقة الجر الكهربائية (راجع الملحق ج 01)،
م - الإشارة الضوئية لحركة سير الترامواي (راجع الملحق ج 11)،
س - الإدماج الحض ري لل ترامواي (راجع الملحق ج 21)،
ع - الأنظمة الفرعية ومكونات سلامة تركيبات الأسلاك (راجع الملحق ج .)13 تحدد ميادين التدخل هذه وتفصل في الملحق ج بهذا المرسوم.