مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل الثالث — تقييم سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه ومراجعتها
المادة 27
يجب أن تكون التقارير الخاصة بالتقييم والمراجعة في كل الظروف ومهما كانت المشاريع مرفقة بملفات السلامة المذكورة في هذا المرسوم.